تضم كل مؤسسة عمومية للبحث العلمي مجلسا للمؤسسة.

إحداثه:

احدث مجلس المؤسسة بمقتضى القسم الثاني من الباب الثاني من الأمر عدد 2412 لسنة 1998 المؤرخ في 30 نوفمبر 1998 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي لمركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية وطرق تسييره . (رابط يحيل إلى ملف PDF)

مهامه:

ينظر مجلس المؤسسة خصوصا في المسائل التالية :

  • عقود البرامج ومتابعة تنفيذها.
  • الميزانيات التقديرية للاستثمار والتصرف وهياكل تمويل مشاريع الاستثمار،
  • القائمات المالية
  • تنظيم مصالح المركز.
  • الاتفاقيات المبرمة من قبل المركز.
  • الصفقات والاتفاقيات والعمليات العقارية المندرجة ضمن نشاط المركز
  • التقارير العلمية والإدارية والمالية.

وبصفة عامة كل مسألة أخرى تتصل بنشاط المركز والتي يتم عرضها عليه من قبل المدير العام.

يبدي مجلس المؤسسة رأيه في المسائل المشار إليها أعلاه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا

تضمن مداولات مجلس المؤسسة بمحاضر جلسات يوقعها رئيس المجلس وأحد الأعضاء الحاضرين في اجتماع مجلس المؤسسة ويدرج بدفتر يحفظ بمقر المركز.

تحرر محاضر الجلسات خلال الخمسة عشر يوما الموالية لانعقاد اجتماع المجلس.

توجه نسخ من محضر الجلسة في أجل الخمسة عشر يوما من تاريخ اجتماع المجلس إلى جميع أعضاء المجلس ووزارة الإشراف القطاعي والوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا.

تركيبته:

يتكون مجلس (إدارة) المركز من :

المدير العام للمركز : رئيس

الكاتب العام للمركز: مقرر

  • ممثل للوزير المكلف بالبحث العلمي، عضو
  • ثمانية ممثلين للدولة يقترحهم وزراء العدل وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية والمالية والفلاحة والتنمية الاقتصادية والثقافة والشباب والطفولة، أعضاء.
  • أربع شخصيات خارجيين يختارهم الوزير المكلف بالبحث العلمي بعد أخذ رأي المدير العام للمركز بالنظر إلى كفاءتهم في الميادين ذات العلاقة بمهام المركز، أعضاء
  • ممثلان اثنان عن الباحثين المباشرين بالمركز منتخبين من طرف نظرائهما على أن يكون من بينهما ممثل واحد عن الأساتذة أو الأساتذة المحاضرين أو الرتب المعادلة وممثل واحد عن الأساتذة المساعدين أو الرتب المعادلة أعضاء
  • ممثل عن جامعة الآداب والفنون والعلوم الإنسانية بتونس، عضو

 

تتم تسمية هذه الشخصيات أعضاء بمجلس المؤسسة بقرار من الوزير المكلف بالبحث العلمي. ويمكن لرئيس مجلس المؤسسة (الإدارة) أن يدعو كل شخص لحضور جلسات المجلس بصفة استشارية نظرا لكفاءته.

دورية اجتماعاته

يجتمع مجلس المؤسسة بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة إلى ذلك وعلى الأقل مرتين  في السنة  للنظر في المسائل المدرجة بجدول أعماله .

لا  يمكن لمجلس المؤسسة  أن يجتمع  بصفة قانونية  إلا بحضور  أغلبية أعضائه وفي صورة عدم توفر ذلك يتم عقد جلسة ثانية في ظرف الثمانية أيام الموالية بصفة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

ويمكن لمجلس المؤسسة أن يجتمع بصفة قانونية إذا تعذر توفر الأغلبية لأسباب قاهرة وذلك للنظر في المسائل المستعجلة

مجلس المؤسسة الحالي:

الاسم واللقب

الصفة

المـؤسسة الممثل عنها

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

مجالس المؤسسة السابقة: (انقر هنا)

من.................الى....................

الرئيس:

المقرر:

الأعضاء: