تضم كل مؤسسة عمومية للبحث العلمي مجلسا علميا له صبغة استشارية فهو هيكل تشاور واقتراح في ما يتعلق بالسياسة العلمية للمؤسسة.

إحداثه:

احدث المجلس العلمي بمقتضى القسم الأول من الباب الثاني من الأمر عدد 2412 لسنة 1998 المؤرخ في 30 نوفمبر 1998 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي لمركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية وطرق تسييره. (رابط يحيل إلى ملف PDF)

مهامه:

المجلس العلمي هو هيكل استشاري يساعد المدير العام على ضبط التوجهات العلمية للمركز في كل ما يتعلق بالبحوث والدراسات والأعمال ذات الصبغة العلمية المندرجة في إطار مهامه.

ولهذا الغرض فإنه يكلف خاصة بما يلي :

  • إبداء الرأي بخصوص كل المسائل العلمية المتعلقة بالسياسة العلمية للمؤسسة وخاصة منها برامج البحث المزمع القيام بها
  • اقتراح إحداث وحذف وتحويل مخابر البحث ووحدات البحث
  • متابعة أنشطة البحث للمؤسسة
  • اقتراح أنشطة توظيف وتطبيق نتائج البحث وأنشطة الإعلام والتوثيق العلمي للمؤسسة
  • اقتراح أنشطة الترقية المهنية التي يراها ضرورية
  • إبداء الرأي بخصوص مشاريع اتفاقيات التعاون العلمي
  • اقتراح حاجيات مختلف هياكل المؤسسة من الأعوان العلميين والتقنيين
  • النظر في الصيغ النهائية للتقارير العلمية للمؤسسة
  • يمكن للمدير العام للمؤسسة أن يرفع إلى المجلس كل مسألة تتعلق بنشاط البحث للمؤسسة.

تركيبته:

يتكون المجلس العلمي من :

المدير العام للمركز : رئيس

الكاتب العام للمركز: مقرر

1-أعضاء حسب الصفة

  • رؤساء مخابر البحث أو إن تعذر ذلك فرؤساء وحدات البحث
  • رئيس وحدة الإعلام و التوثيق العلمي

2-أعضاء منتخبين

ممثلو أعوان البحث وعددهم أربعة

  • اثنان من الأساتذة المساعدين أو من ذوي الرتب المعادلة المباشرين بالمركز
  • اثنان من الأساتذة أو الأساتذة المحاضرين أو من ذوي الرتب المعادلة المباشرين بالمركز

3-أعضاء معينين

  • أربعة شخصيات علمية من الوسط الجامعي والبحث ومن القطاع الاجتماعي والاقتصادي يتم اختيارهم بناء على كفاءتهم في الميادين ذات العلاقة بمهام المركز.

 

وتتم تسمية هذه الشخصيات العلمية أعضاء بالمجلس العلمي بقرار من الوزير المكلف بالبحث العلمي وباقتراح من الوزارات والهياكل المعنية وبعد اخذ رأي المدير العام للمركز. ويمكن لرئيس المجلس العلمي دعوة كل شخص يرى في حضوره فائدة نظرا لكفاءته في مسألة مدرجة بجدول أعمال الاجتماع.

 المدة النيابية للأعضاء:

  • أربعة سنوات للأعضاء المنتخبين قابلة للتجديد مرة واحدة
  • أربعة سنوات للأعضاء المنتخبين قابلة للتجديد

دورية اجتماعاته

يجتمع المجلس العلمي بدعوة من رئيسه ثلاث مرات في السنة على الأقل لمناقشة المسائل المدرجة بجدول أعمال الجلسة المقترح من قبله

لا تصح اجتماعات المجلس إلا بحضور نصف الأعضاء على الأقل وفي صورة عدم توفر ذلك يتم عقد جلسة ثانية في ظرف الثمانية أيام الموالية بصفة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

المجلس العلمي الحالي:

الاسم واللقب الصفة المـؤسسة الممثل عنها
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

المجالس العلمية السابقة: (انقر هنا)